مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

18

معجم فقه الجواهر

تحنّك 1 - التحنّك في السفر : سفر / رابعاً 3 ( 18 / 164 - 165 ) 2 - الذهاب في الحاجة متحنّكاً متطهّراً ماشياً في الظلّ : 22 / 466 تحنيط 1 - حكم التحنيط ومن يستثنى منه : يجب الحنوط على المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما يحكى عن سلّار ولم يثبت ، بل المحكيّ من ظاهر أوّل كلامه الوجوب ، بل في الخلاف والمنتهى والتذكرة والروض والمفاتيح وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه . 4 / 175 ولا إشكال في عدم الفرق فيما ذكرنا من التحنيط بالنسبة إلى سائر الأموات رجالًا ونساءً [ إلّا أن يكون الميّت مُحرماً فلا يقربه الكافور ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في المنتهى ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، وفي الغنية الإجماع أيضاً على عدم جواز تطييبه به وبغيره من الطيب . وإطلاق ذلك يقتضي عدم الفرق فيه بين الغسل والتحنيط وغيرهما ، كما هو نصّ معقد إجماع جامع المقاصد ، ونسبه في كشف اللثام إلى المعروف بين الأصحاب . ويستفاد من إطلاق الأخبار عدم الفرق بين إحرام الحجّ بأقسامه والعمرة مفردة أو غيرها ، وبين موته قبل الحلق أو التقصير وبعده قبل طواف الزيارة ، نعم قد يحتمل ذلك فيما لو مات بعد طواف الزيارة ، واختاره العلّامة في نهاية الإحكام ، وهو لا يخلو من قرب . ولا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتدّة للوفاة والمعتكف من حيث تحريم الطيب عليهما . 4 / 182 - 184 18 / 421 2 - تحنيط أجزاء الميّت : غسل الميّت / ثانياً 1 ه‍ / 1 غسل الميّت / ثانياً 1 ه‍ / 2 ( 4 / 103 - 104 107 ) 3 - تحنيط السقط : غسل الميّت / ثانياً 1 و ( 4 / 110 - 115 ) 4 - المواضع التي تحنّط من بدن الميّت : [ يجب أن يمسح ] أي يحنّط [ مساجده ] السبعة بالحنوط إجماعاً محصّلًا ومنقولًا ، ومنها طرف إبهامي الرجلين ، ولعلّه يرجع إليه ما في المقنعة والمبسوط ، وعن الإصباح : " ظاهر أصابع قدميه " وكذا ما في السرائر وعن المصباح ومختصره وغيرهما : " طرف أصابع الرجلين " . 4 / 176 - 177 وظاهر المصنّف أو صريحه كغيره من الأصحاب عدم وجوب الزائد على ذلك ، وفي الخلاف الإجماع من الفرقة وعملهم على أن لا يترك على أنفه ولا اذنيه ولا عينيه ولا فيه شيء من الكافور ، مع الإجماع فيه أيضاً على ترك ما زاد من الكافور على المساجد على صدر الميّت ردّاً على الشافعي حيث استحبّ مسح جميع بدنه به ، لكن المفيد والعلّامة في المنتهى زادا على المساجد طرف الأنف ، كما عن الحسن والحلبي والقاضي ، بل قد يظهر من الثاني ( العلّامة ) أنّه لا خلاف فيه . ولا ريب في ضعف الوجوب ، وكذا ضعف